صادقت #المحكمة_الاوروبية_لحقوق_الانسان على قرار صادر عام 2011 بـ #حظر_النقاب في الاماكن العامة في #بلجيكا، اذ اعتبرت انه "ضروري في مجتمع ديموقراطي".
وأقر القضاة العقوبات المقررة في حالات المخالفة. وينص #القانون_البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة. واشارت المحكمة الى ان فرض العقوبات ليس تلقائيا.
كما شدد القضاة على ان اخفاء الوجه في الاماكن العامة يعتبر مخالفة "مختلطة" في القانون البلجيكي ما يعني انها ضمن صلاحيات الاجراءات الجنائية والادارية معا مما يتيح للدولة هامشا أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.