ينص تعديل قانون التظاهر على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص التقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، حال وجود ما يهدد الأمن والسلم.
ويصدر القاضي قرارا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
التعديل جاء على أن يصدر قرار البت عن قاضى الأمور المستعجلة بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية إبداء الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه.
ES
HE
SFR
AR
EN