الرئيس التونسي: تدابير استثنائية ومراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء

الرئيس التونسي: تدابير استثنائية  ومراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء

سكاي وورلد نيوز /تونس/ الرئيس التونسي: تدابير استثنائية ومراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ بتاريخ اليوم 22 سبتمبر 2021 ويتعلق بالتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت سابق.

وتنص التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، على أنه يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم (لا تقبل الطعن بالإلغاء)، يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.

كما ينص الأمر الرئاسي، أنه لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.

وتتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ:  -

الموافقة على المعاهدات، -

تنظيم العدالة والقضاء، - تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، -

تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، - تنظيم الجيش الوطني، -

تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، - القانون الانتخابي، - الحريات وحقوق الإنسان، - الأحوال الشخصية، - الأساليب العامة لتطبيق الدستور، -

الواجبات الأساسية للمواطنة، - السلطة المحلية، - تنظيم الهيئات الدستورية، - القانون الأساسي للميزانية، - إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، - الجنسية، -

الالتزامات المدنية والتجارية، -

الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، -

ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، -

العفو العام، - ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها، - نظام إصدار العملة، -

القروض والتعهدات المالية للدولة، - ضبط الوظائف العليا، - التصريح بالمكاسب - الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، -

تنظيم المصادقة على المعاهدات، -

قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية، -

المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

وحسب الأمر الرئاسي، فتدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية. 

كما ينص الأمر الرئاسي، على أن مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء، وعلى أن ''الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم تأشيرها من رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.   

Author’s Posts